المحقق الحلي

27

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

فروع الأول : لو تمضمض متداويا ، أو طرح في فمه خرزا ، أو غيره لغرض صحيح ، فسبق إلى حلقه ، لم يفسد صومه ، ولو فعل ذلك عبثا ، قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . الثاني : ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه ، يحرم ابتلاعه للصائم ، فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء ، والأشبه القضاء والكفارة وفي السهو لا شيء عليه . الثالث : لا يفسد الصّوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق

--> ( 1 ) نقل السيد في المدارك ص 276 هذين القولين من غير أن يصرح بالقائلين وقال : « إنما جزم المصنف بوجوب القضاء في دخول الماء للتبرّد ورجح سقوطه في طرح الخرزة ونحوه لغير غرض مع أن العابث أولى بالمؤاخذة لاختصاص الأول بالنصّ ومنع أولوية الحكم في غير الماء كما لا يخفى » . ( 2 ) لأنّ الصّوم - كما في المعتبر ص 303 - عبارة عن الإمساك عمّا يصل إلى الجوف وما فعله ينافي الإمساك وتعمّد بلعه .